اللخمي بشبهه ويعرف بسؤال التجار في تلك السلع هل حصل فيها خسر في تلك المدة أم لا وإن أشكل الأمر عليهم صدق العامل نقله عنه في التوضيح ابن الحاجب العامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه اللخمي إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق كان القول قوله في جميع ذلك لأنه أمين والأمين يصدق في أمانته مأمونا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه و إن ادعى العامل رد المال لربه وأنكره ربه فالقول للعامل في دعوى رده أي مال القراض لربه إن كان قبض بضم فكسر المال من ربه بلا بينة فإن كان قبضه منه ببينة فلا يصدق في دعوى رده إلا ببينة على المشهور ويحلف اتفاقا لأن رب المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إن نكل العامل وظاهر كلامه كالمدونة عدم شرط قصد التوثق والاكتفاء بحضورها قبضه بلا قصد توثق وفي كلام غير واحد من الشيوخ تقييدها به اللخمي إن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه وإن كان ثقة لأن رب المال يدعي عليه التحقيق وإن أخذه ببينة فلا يقبل قوله هذا قوله في المدونة تنبيهات الأول الحط هذا أي تصديق العامل في الرد إذا ادعى أنه رد جميعه أو رد بعضه وكان الباقي لا يفي برأس المال وإنما يفي بما رده وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في المال ربح ففي المدونة إن قال العامل رددت إليك رأس مالك والذي بيدي ربح وقال رب المال لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى العامل البينة ابن يونس حكى عن القابسي أنه قال ذلك إذا قال ما في يدي هذا ربح بيني وبينك لأنه أقر أن حق رب المال قائم بيده بعد وأما لو قال رددت إليك المال وحصتك من الربح وما في يدي حصتي من الربح لكان القول