ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها فإن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد وترفع إبان لإنفاقها والضأن تشترى قبل أيام النحر وترفع ليومه اللخمي وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأباه ربها وإن مات العامل قبل نضوضه فلوارثه أي العامل الأمين أن يكمله أي العمل ويأخذ حظ مورثه من الربح وإلا وإن لم يكن وارث العامل أمينا أتى وارث العامل غير الأمين ب شخص أمين ك العامل الأول الذي مات قبل تكميل العمل في الأمانة يكمل العمل في مال القراض وإلا أي وإن لم يأت الوارث بأمين كالأول سلموا بفتح السين واللام مثقلا المال لربه وجمع ضمير الوارث وهو مفرد لفظا لاكتسابه العموم بإضافته للضمير فصار جمعا في المعنى تسليما هدرا بفتح الهاء والدال أي بلا أخذ شيء من الربح في نظير عمل من مات لأن المقارضة كالمجاعلة لا يستحق جعلها إلا بالتمام فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أخذ قراضا فعمل به ثم مات قبل التكميل فإن كانت ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مؤتمنين سلموه إلى ربه ولا ربح لهم و إن ادعى العامل تلف مال القراض أو خسره وكذبه ربه ف القول للعامل في دعوى تلفه أي مال القراض كله أو بعضه لأنه أمين عليه وظاهره ولو كان غير أمين لأنه رضيه أمينا و القول له في دعوى خسره أيضا بضم الخاء المعجمة وسكون السين أي نقص المال بسبب التجر به وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على المشهور وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقا وظاهره قبول قوله مطلقا وقيده