قول العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه فكان القول قوله بيمينه ا ه وقال اللخمي بعد كلامها وينبغي أن يقبل قوله وكذلك إذا قال هذا ربحي وكما لو قال رددت بعض رأس المال ولا فرق بين قوله رددت بعض رأس المال أو جميعه دون الربح أو لم أربح شيئا أو ربحت وسلمت لك رأس مالك وربحك وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة دفعت إليك نصيبك فالقول قول العامل وإن كان يقول هذا الذي في يدي نصيبي فكذلك القراض ا ه ابن عرفة بعد ما تقدم ففي قبول دعوى العامل رد المال مقرا ببقاء ربح بيده ثالثها إن ادعى رد حظ رب المال منه للخمي ولها وللقابسي ا ه الجزولي من مال رددت إليك ما وكلتني عليه وعلى بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله إلا أن يقول رددت إليك رأس المال والذي بيدي ربح بيني وبينك وقال رب المال لم تدفع لي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى العامل البينة وهذا نص ما في المدونة ا ه الثاني الحط لو ادعى العامل أنه لم يعمل بالمال فالظاهر أن القول قوله بيمين ولم أر الآن فيه نصا والله أعلم الثالث حكم المبضع معه في دعوى الرد والتلف حكم المقارض والله أعلم أو قال العامل هو قراض بجزء من ربحه و قال ربه أي المال هو بضاعة بأجر معلوم كعشرة فالقول للعامل بيمينه وله أخذ الجزء الذي ادعاه إن أشبه فإن نكل حلف رب المال ودفع الأجر فيها إن قال العامل قراضا وقال ربه بل أبضعتكه لتعمل به فالقول قول رب المال بيمينه بعض القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه كون القول قول العامل وعكسه بأن قال العامل بضاعة بأجر