ب قدر ما وجب أي ثبت لرب المال من رأس المال وحصته من ربحه يوم الحكم وعتق الباقي على العامل بأن كان رأس المال مائة وربح فيه مائة أخرى واشترى من يعتق عليه بالمائتين وهو معسر وقوم يوم الحكم بمائة وخمسين فيباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق باقيه ويتبع رب المال ذمته بخمسة وعشرين ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم ومعسر وفيه فضل يباع منه بقدر رأس ماله وحصة ربه من ربحه يوم الحكم ويعتق الباقي وإن كان لا فضل فيه فيباع ويدفع لرب المال ماله فلا فرق في هذا بين الموسر والمعسر وتحصل مما تقدم أن الصور ثمانية لأن العامل حين الشراء إما عالم أو لا وفي كل إما موسر أم لا وفي كل إما في المال فضل أم لا طفي وتلخيصها على ما في المقدمات وأبي الحسن أنه إن كان غير عالم ولا فضل فيه سواء كان موسرا أو معسرا يباع ويسلم ثمنه لرب المال وإن كان فيه فضل كان كالعبد بين الشريكين فعتق أحدهما حظه منه إن كان موسرا عتق عليه حظه منه وقوم عليه حظ رب المال وإن كان معسرا عتق عليه حظه منه وبقي حظ رب المال رقيقا إلا أن يأبى ذلك ويطلب ماله فيباع له بقدر رأس ماله وربحه ويعتق الباقي وإن كان عالما موسرا عتق عليه وأدى لرب المال الأكثر من رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به وإن لم يكن فيه فضل وإن كان عالما معسرا بيع منه لرب المال برأس ماله وربحه وعتق الباقي إن كان فيه فضل وإن لم يكن فيه فضل أسلم لرب المال أو بيع وأسلم له ثمنه وبه تعلم ما في كلام المصنف من القصور لأن قوله بيع يقتضي تحتمه مع أنه إن شاء ولإطلاقه فيقتضي أن هذا الحكم سواء كان في المال فضل أم لا مع أنه إن لم يكن فيه فضل يباع ويسلم له ثمنه في عدم العلم سواء كان موسرا أو معسرا خلافا لتقييد المصنف البيع بالإعسار وإطلاقه في ذلك وفي العلم أو الإسلام مع الإعسار ومنها قوله بما وجب والواجب له في العلم الأكثر فيقتضي أنه يباع له بماله