من الأكثر وليس كذلك بل يباع له برأس ماله وربحه يوم الحكم كما تقدم لتحقق الشركة ثم يتبعه بما له من الربح في الثمن في ذمته لكنه تبع ابن الحاجب في عبارته وإن أعتق العامل رقيقا مشترى بمال القراض ل قصد العتق وهو موسر عتق عليه و غرم العامل ثمنه أي الرقيق وربحه أي رب المال تبع في هذا ابن الحاجب ابن عبد السلام لعل مراده بالثمن رأس المال والمراد بالربح الربح الكائن في المال قبل شراء الرقيق لا فيه فلو قال كابن رشد غرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل لكان أحسن فلا يعتبر الربح الذي في الرقيق لأنه لما اشتراه للعتق صار متسلفا ثمنه أفاده طفي و إن أعتق العامل رقيقا مشترى من مال القراض ل قصد القراض وهو موسر عتق عليه وغرم لربه قيمته أي الرقيق معتبرة يومئذ أي يوم عتقه لتفويته عليه وغرم له أيضا ربحه أي رب المال أي حظه منه يوم إعتاقه إن كان فيه ربح عن قيمته يوم شرائه مثلا اشتراه بمائة وقيمته حينئذ مائة وعشرون وأعتقه وقيمته حينئذ مائة وثلاثون فعليه مائة وخمسة عشر غ في بعض النسخ إلا ربحه بأداة الاستثناء لا بواو العطف وهو الصواب والضمير في ربحه للعامل وأشار به لقول صاحب المقدمات وإن كان موسرا فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب المال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه فضل وهذا إذا كان موسرا فيهما وإن أعسر أي وإن كان العامل معسرا فيهما أي شرائه للعتق وشرائه للقراض بيع بكسر الموحدة منه أي الرقيق ب قدر ما وجب لربه من رأس ماله وحظه من ربحه وعتق ما بقي على العامل إن كان فيه فضل وإلا فلا يعتق شيء منه ابن رشد إن أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض فإن كان موسرا واشتراه