على رأس المال لأنه لما اشتراه عالما فكأنه استلف المال فلا يقال إذا لم يكن في المال فضل فقد اشتراه بمال غيره فلم يدخل في ملكه شيء منه حتى يعتق عليه نصيبه ويكمل عليه ما لشريكه كما قاله المغيرة وأشار له المصنف بولو أفاده البناني وقال طفي المراد بالمال العبد المعتق ولو قال ولو لم يكن فيه فضل لكان أبين وأشار بالمبالغة لقول المغيرة إذا لم يكن فيه فضل فلا يعتق عليه شيء ويدفع ثمنه لرب المال ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح فيه فإنه يعتق عليه ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم ومن الثمن الذي اشتراه به لأنه لما اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي الثمن الذي اشتراه به ابن عرفة وإن اشترى من يعتق وهو عالم موسر وفيه ربح عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله والأكثر من حظ ربه يوم الشراء ويوم الحكم ولو لم يكن فيه ربح غرم الأكثر من ثمنه وقيمته يوم الحكم وإلا أي وإن لم يعلم العامل بقرابة قريبة وقت شرائه وفيه ربح ف يعتق عليه ويتبعه رب المال بقيمته أي الرقيق هذه عبارة ابن الحاجب قال في توضيحه ظاهره أنه يغرم لرب المال جميع قيمته وليس كذلك بل يعتق نصيب العامل من الفضل وعليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس ماله وربحه إن أيسر العامل أي كان موسرا حين شرائه من يعتق عليه فيهما أي صورتي علمه وعدمه ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم موسرا وفيه ربح فيعتق عليه نصيبه ويقوم عليه سائره يوم الحكم فكالعبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه منه وهو مليء فيقوم عليه سائره يوم الحكم وإن اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم وهو موسر ولا ربح فيه فيباع ويدفع إلى رب المال ماله وإلا أي وإن لم يكن العامل موسرا فيهما فلا يعتق عليه لعسره ولا يباع الرقيق كله إذ لا تسلط لرب المال على ما يقابل ربح العامل و بيع بكسر الموحدة منه