شريكه هذا معنى كلامه في الكتاب وإرادته ا ه ومثله للغرياني في حاشيته على المدونة قائلا وإن لم يكن في الثمن ربح ولكن إن بيع فلا شيء للعامل لأنه يعتق بنفس الشراء على رب المال قاله غير واحد من الشيوخ ا ه ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم وأقره مقتصرا عليه وقال قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد ا ه إذا علمت هذا فقول عج ومن تبعه ربحه فيه وأولى ربحه قبله غير صواب ا ه البناني قول ابن رشد للعامل قيمة ربع العبد وتصويب ابن عرفة له بربع قيمته صريح في أن له نصيبا من الربح الواقع فيه وإلا لم يكن له إلا ربع الثمن في مثاله ا ه قلت وكذا قوله فنصيب العامل منه الربع و إن اشترى العامل بمال القراض من أي رقيقا يعتق عليه أي العامل كأصله وفرعه وحاشيته القريبة و قد علم العامل حال شرائه بقرابته له عتق بفتحات الرقيق على العامل وتبعه رب المال بالأكثر من قيمته يوم الحكم قاله ابن عرفة في توضيحه و من ثمنه لأن أخذ المال لتنميته فليس له إتلاف بعضه بشراء قريبه بزائد عن قيمته ابن رشد إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم موسر وفيه ربح فإنه يعتق عليه ويؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم إلا أن يكون ثمنه الذي اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح من الثمن الذي اشتراه به لأنه لما اشتراه وهو عالم أنه يعتق فقد رضي أن يؤدي إلى رب المال ما يجب له من الثمن الذي اشتراه به من رأس ماله وحصته من الربح فيكون لرب المال أخذه بالأكثر هذا إذا حصل في المال ربح لتحقق الشركة بين رب المال والعامل حينئذ في قريبه فيعتق عليه ما ملكه منه ويكمل عليه ما ملكه رب المال منه بل ولو لم يكن في المال فضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي ربح فاضل