يشتريه وإلا بيع جميعه وكذلك إذا لم يوجد من يشتري برأس المال والحصة وإنما يشتري بأكثر فيباع منه بقدر ذلك مثاله أصل مال القراض مائة وربح فيها قبل شراء القريب مائة واشتراه بالمائتين وهو يساوي ثلثمائة فيباع نصفه بمائة وخمسين مائة رأس المال والخمسون حصة رب المال من المائة التي ربحها قبل شراء القريب ويعتق نصفه لأن حصة العامل من الربح خمسون أفسدها على نفسه بشرائه والمائة الزائدة في قيمة الرقيق هدر و إن اشترى العامل من يعتق على رب المال حال كونه غير عالم بقرابته لرب المال ف يعتق على ربه أي المال لدخوله في ملكه ولا شيء على العامل لعذره بعدم علمه بقرابته لرب المال و على ربه للعامل ربحه أي العامل الحاصل فيه أي الرقيق الذي عتق على ربه على المشهور ومذهب المدونة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على الابن وكان له ولاؤه وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل وإن علم العامل وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعمد والولاء للابن ويغرم العامل ثمنه ابن المواز كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل ابن يونس لأنه تعمد إتلافه عليه فوجب أن يغرمه له وهو حر بعقد الشراء فإن لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربحه وعتق على العامل ما بقي منه عج وعلى ربه للعامل حصته من الربح الحاصل في المال قبل شراء الرقيق بالأولى وتبعه من بعده طفي مراد المصنف بقوله ربحه فيه الربح الكائن قبل الشراء فهو كقولها وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل أبو الحسن ابن رشد يريد إن كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس مال القراض مائة فربح فيها مائة أخرى ثم اشتراه بالمائتين فنصيب العامل منه على هذا التنزيل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن كان له مال ويعتق العبد كله عليه وإن لم يكن له مال بقي ربعه رقيقا للعامل بمنزلة العبد بين الشريكين بعتق أحدهما نصيبه ولا مال له يقوم فيه نصيب