أن الحاجة أقل من مسافة القراض أو أكثر أو الإقامة فيها أكثر أو أقل من الإقامة في القراض فلذا اعتبر القيمة لاختلاف النفقة فلو سئل عن تساوي المسافتين والإقامتين لأجاب بما قاله في مسألة الصلح عن موضحتي عمد وخطأ أنهما نصفان ا ه والحاصل أنه ينظر كم نفقته لو ذهب في حاجته فقط وكم نفقته لو ذهب للقراض فقط وتفض النفقة على القيمتين وهذا معنى ما في الموازية كما في ابن عرفة ونصه وفي الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة عليه وعلى القراض ا ه أفاده البناني وفيه نظر إذ كلام المدونة صريح في أن التوزيع على نفقة حاجته ونفس مال القراض كما في العتبية وإنما وجهه بتنزيل نفقة حاجته منزلة رأس مال قراض لرد بحث ابن عبد السلام والله أعلم وإن اشترى العامل للقراض من أي رقيقا يعتق على ربه أي المال لكونه أصله أو فرعه أو حاشيته القريبة حال كونه عالما بقرابته له ابن عبد السلام هذا هو العلم المشترط هنا لا علمه بعتقه عليه عتق الرقيق الذي اشتراه العامل للقراض عليه أي العامل لتعديه بشرائه عالما إن أيسر العامل أي كان موسرا وقت الشراء فيغرم لرب المال رأس ماله وحصته من ربحه فيه قبل شراء الرقيق وولاؤه لرب المال وإلا أي وإن لم يكن العامل موسرا حين شرائه بيع بكسر الموحدة من الرقيق بقدر ثمنه أي رأس ماله كما في المدونة وابن الحاجب وغيرهما لا الثمن الذي اشتراه العامل به فلو عبر بذلك لكان أولى ويدل على إرادته رأس المال قوله و قدر ربحه أي الذي يستحقه رب المال من ربح المال قبل الشراء ل ه أي الرقيق وأما ربحه في نفس الرقيق إن كان كشرائه بمائة وقيمته مائتان فلا يباع منه بقدر نصيب رب المال منه إذ لا يربح الشخص فيمن يعتق عليه وعتق باقيه أي الرقيق على العامل ومحل بيع بعضه إن وجد من