و إن سافر العامل للتجر بمال القراض وقضاء حاجة له غير الحج والغزو والأهل وأنفق على نفسه مالا في سفره وزع بضم الواو وكسر الزاي أي المال أي قسم المال الذي أنفقه على مال القراض لو سافر له وحده وما كان ينفقه في سفره لحاجته لو سافر لها وحدها فإن كان الأول مائة والثاني كذلك فيقسم ما أنفقه نصفه على مال القراض ونصفه على العامل وإن كان ربح الأول مائتين والثاني مائة فثلثاه على مال القراض وثلثه على العامل وإن كان الأول مائة والثاني مائتين فعلى مال القراض الثلث وعلى العامل الثلثان إن كان قصد خروجه لثانيهما قبل تزوده واكترائه للأول بل وإن قصد الخروج للثاني بعد أن اكترى وتزود للسفر الأول ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تجهز لسفر بمال أخذه قراضا من رجل واكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على المالين قال الإمام مالك وإن خرج في حاجة نفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره ومبلغ القراض فيأخذ من القراض حصته ويكون باقي النفقة عليه قال في العتبية ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته فإن كانت مائة والقراض سبعمائة فعلى المال سبعة أثمان النفقة ابن عبد السلام في هذا التوزيع نظر إذ لا ينبغي أن تكون المحاصة بقدر نفقته في حاجته مع مبلغ مال القراض فإن نفقته في حاجته من أثرها كما أن نفقته في مال القراض من آثاره فينبغي كون المحاصة في الآثار بحسب مؤثراتها وعللها لا بحسب أحد الأمرين مع المؤثر ا ه وتبعه الموضح ابن عرفة وجه ما في العتبية ما في الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال يفض النفقة عليه وعلى القراض ا ه وفي المدونة نحو ما في الموازية ففيها وإن خرج لحاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره من نفسه ومبلغ القراض وقال العوفي الصحيح حمل قول ابن القاسم على