لحمديس بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه وأراد به ابن رشد وهذا هو المشهور وعليه فإن خالفت أعمالهم أجزاء الربح وفات العمل فقال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله وقال أحمد بن خالد بل على رب المال وقال جماعة بل يردان إلى حكم القراض الفاسد ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي يكونان أجيرين وقال فضل لهما قراض مثلهما ابن عبد السلام قول التونسي أظهر وأجرى على قواعد المذهب الحط وهو الجاري على قوله وفيما فسد غيره أجرة مثله وأنفق العامل على نفسه من مال القراض أي يجوز للعامل أن ينفق على نفسه من مال القراض إن سافر العامل به من بلد القراض ببلد آخر للتجارة به في سفره وإقامته ببلد التجر حتى يعود لبلد القراض ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له إن لم يسافر ولو في وقت شرائه وتجهيزه وهو كذلك في المدونة وغيرها وظاهره ولو شغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو كذلك وقال اللخمي إن شغله عنها فله الإنفاق منه ق ابن يونس القضاء أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ولا ينفق منه في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن فإذا شخص به من بلده كانت نفقته في سفره من المال في طعامه وفيما يصلحه بالمعروف من غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ولا يحاسب بما أنفقه في ربحه ولكن يلغى وسواء في قرب السفر أو بعده وإن لم يشتر شيئا وله أن يرد ما بقي بعد النفقة إلى صاحبه فإذا وصل إلى مصره فلا يأكل منه و إن لم يبن العامل في سفره بزوجته التي تزوجها فيه فإن بنى بها فيه سقطت نفقته وفهم منه أن العقد لا يسقطها فيها لو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها فإذا دخل وأوطنها فمن يومئذ تكون نفقته على نفسه