و إن احتمل المال المقارض به الإنفاق لكثرته فلا ينفق من اليسير ولم يحد الكثير وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية يرجع فيه للاجتهاد ووقع له السبعون قليل وله ينفق في الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول على سفر بعيد والثاني على سفر قريب ابن عرفة للخمي إن كان بيده مالان حمل مجموعهما ولا يحمله أحدهما بانفراده فله النفقة والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه إنما دفع له مالا تجب فيه النفقة ابن عرفة لم أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في النوادر وهي خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين مالا يبلغ أرش جنايته على كل منهما ثلث الدية وأرش مجموعهما يبلغه أن ذلك في ماله لا على عاقلته ا ه و إن كان سفره لغير أهل أي زوجة و غير حج و غير غزو أي جهاد الكفار بأن كان للتجر بالمال فيها قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه عندنا تجار يأخذون المال قراضا ويشترون به متاعا يشهدون به الموسم ولولا ذلك ما خرجوا هل لهم في المال نفقة فقال لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا في رجوع وإن كان إنفاقه من المال بالمعروف أي مناسبا لحال المال عادة بلا إسراف تقدم في نصها فإذا شخص به من بلده كان نفقته في سفره من المال في طعامه وفيما يصلحه بالمعروف في غير سرف وإذا وجدت الشروط وأنفق فما أنفقه في المال المقارض به لا في ذمة ربه فإن أنفق من مال نفسه ثم تلف مال القراض فلا رجوع له على ربه وكذا إن زاد ما أنفقه على مال القراض واستخدم العامل من مال القراض في سفره أي يجوز للعامل أن يستأجر من مال القراض من يخدمه في سفره إن تأهل بفتحات مثقل الهاء أي كان أهلا لاتخاذ خادم يخدمه بأن كانت خدمته نفسه تزري به لكونه من أكابر الناس فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه للعامل أن يؤاجر من مال القراض من يخدمه في سفره إن كان المال