ق انظر ما نقص هنا فلو قال ولو ضاع المال بعد الشراء به فله الخلف ولا يلزمه فإن أخلفه فلا يجبر الأول بربحه وإن أبى فربح السلعة ونقصها للعامل وعليه لوافق ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أخذ مائة قراضا فأخذ له اللصوص خمسين فأراد رد ما بقي فأتم له المائة لتكون هي رأس المال فإن رأسه في هذا مائة وخمسون حتى يقبض ما بقي على المفاصلة وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال فلا ينفع ذلك وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال فأعطاه ربه مالا آخر فلا جبر في ذلك وهذا الثاني هو رأس المال وإنما يصح إذا بقي من الأول شيء و إن تلف المال كله واشترى العامل سلعة لزمته أي السلعة العامل فليس له ردها على بائعها ويخير رب المال في دفع ثمنها وتكون على القراض الذي دخلا عليه وعدمه فيلزم العامل دفعه من ماله ويختص بها فإن لم يكن له مال فتباع عليه فيه فإن ربحت فله وإن خسرت فعليه فيها وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال كله خير ربه في دفع ثمنها على القراض فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت له خاصة وإن تعدد العامل في مال القراض بأن كانا اثنين فأكثر وربحوا فالربح يقسم بينهما أو بينهم كالعمل فإن كانوا مستوين في العمل قسم الربح بينهم بالسوية وإن تفاوتوا فيه تفاوتوا في الربح بحسب تفاوتهم في العمل فلا يجوز استواؤهم في الربح مع تفاوتهم في العمل ولا عكسه عند ابن القاسم ق فيها ل ابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما ثلثه وللآخر سدسه فلا يجوز كما لو اشترك العاملان على ذلك لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء أصبغ ويفسخ فإن فات العمل كان نصف الربح لرب المال والنصف بين العاملين على ما شرطا ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فعل جزئه وقاله ابن حبيب ابن المواز لو شرطا العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها إلا أنه إن نزل مضى عياض فضل ظاهرها أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز ونحوه