بالمال في كل حال إلا أن يقبض بضم التحتية وفتح الموحدة الباقي من المال أي يقبضه ربه من العامل ثم يرده له فيربح فيه فلا يجبر ربحه خسر الأول ولا تالفه لأن هذا قراض مؤتنف ق لو قال وجبر الخسران وما تلف وإن قبل عمله بالربح ما لم يقبض لكان أبين ابن يونس القضاء في القراض أن لا يقسم ربحه إلا بعد كمال رأس المال وأن المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسر أو أخذه لص أو العاشر ظلما فلا يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل المال فيما بقي بعد تمام رأس المال الأول كان بينهما على ما شرطا ولو كان العامل قد قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعلا وأسقطا الخسارة فهو أبدا على القراض الأول وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ثم يرده إليه أصبغ على باب الصحة والبراءة و إن تلف كل المال أو بعضه ف له أي رب المال الخلف بفتح الخاء المعجمة واللام ففاء أي دفع بدل ما تلف للعامل ليتجر به ويلزم العامل قبوله إن تلف بعضه فإن تلف جميعه أي مال القراض من يد العامل لم يلزم الخلف العامل لانفساخ القراض وانقطاع المعاملة بينهما غ كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعل صوابه فلا يلزمه الجبر وضمير المفعول للعامل فيطابق قول ابن الحاجب أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه فلا يجبر التالف وقد قال في المدونة وإن نقد فيها رب المال كان ما نقد الآن رأس ماله دون الذاهب ابن يونس لأنه لما ضاع الأول كله انقطعت المعاملة بينهما فإن دفع إليه الآن رب المال شيئا فهو كابتداء قراض ولو أنه إنما ضاع بعض المال فأتم له رب المال بقية ثمن السلعة فهاهنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولا وآخرا ولا يسقط ما ذهب لأن المعاملة بينهما تعد قائمة فلم يتفاصلا فيها ثم ظاهر كلام المصنف على ما في النسخ أنه إذا تلف جميعه فلا يلزم العامل قبوله لأنه قراض مؤتنف وهو جار مع قوله ولزمته فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم والله أعلم