وتكون السلعة على القراض ابن عرفة هذا خلاف ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا وهو الصواب لأنها زيادة على القراض الأول بعد اشتغاله ابن رشد هذا في غير المدير وأما المدير إلى آخر ما تقدم والله أعلم أو أي ولا يجوز شراء العامل للقراض سلعا ب ثمن أكثر من مال القراض لضمانه الزائد في ذمته فيلزم أخذ رب المال ربح ما لم يضمن ق فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في العامل يشتري سلعة بأكثر من رأس مال ليضمن ما زاد دينا ويكون في القراض أنه لا خير فيه ولا يجوز للعامل أخذه أي العامل مال قراض من شخص غيره أي رب المال إن كان العمل في المال الثاني يشغله أي العامل عن العمل في المال الأول وإلا جاز ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لو أخذ من رجل مالا قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ شيئا من غيره ابن القاسم رحمه الله تعالى فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله خلطهما ولا يضمن ولا يجوز خلطهما بشرط من الأول أو الثاني ولا يجوز بيع رب المال سلعة من القراض بلا إذن من العامل فإن نزل فللعامل رده فأحرى بيع الجميع بالمنع والرد ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يبيع رب المال عبدا من القراض بغير إذن العامل وللعامل رده أو إجازته و إن خسر أو تلف بعض مال القراض واتجر العامل في باقيه فربح جبر بضم الجيم وكسر الموحدة خسره بضم الخاء المعجمة أي نقص مال القراض بسبب التجارة به و جبر ما أي القدر الذي تلف بفتح الفوقية وكسر اللام أي هلك منه أو سرق أو غصب إن كان التلف بعد عمله بل وإن كان التلف قبل عمله أي العامل