منه بأكثر من ثمنها فيؤدي إلى أن يجبر العامل النقص الحاصل بسبب المحاباة بالربح فيصير لربه أكثر مما دخلا عليه فيها وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشتري العامل من رب المال سلعة وإن صح القصد منهما لم يصح من غيرهما ابن القاسم رحمه الله تعالى كرهه خوف أن يكون رأس المال رجع لربه فصار القراض بهذا الغرض ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شراء العامل من رب المال فروى عبد الرحيم أنه خففه إن صح القصد وكرهه في رواية ابن القاسم وكذا إن صرف منه وأما إن اشترى منه سلعة لنفسه لا للقراض فذلك جائز أو أي ولا يجوز اشتراء العامل سلعة للقراض بنسيئة أي بثمن مؤجل إن لم يأذن له رب المال بل وإن أذن له رب المال في ذلك في العقد أو بعده فإن فعل ضمن واختص بربحه ق ابن المواز شراؤه بالدين على القراض أو تسلفه عليه لا يجوز أذن فيه رب المال أم لم يأذن وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته طفي محل منع شرائه بالدين إذا كان غير مدير أما هو فيجوز له شراؤه به ابن عرفة ابن رشد أما المدير فله الشراء بالدين على القراض قلت لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد بكون ثمن ما يشتريه به يفي به مال القراض وإلا فلا يجوز عج لا يخالف هذا قوله وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته لأن هذا في شرائه للقراض وذلك في شرائه لنفسه ا ه والصواب أن ذلك بيان لما يفعل بعد الوقوع سواء اشترى لنفسه أو للقراض وهذا بيان لحكم القدوم نعم يخص ما هنا بشرائه للقراض ا ه ابن عرفة سمع ابن زيد ابن القاسم لا خير في شراء العامل المتاع بنظرة أيام لأنه يضمن الدين إن تلف وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح ابن رشد إن نزل فالربح والوضيعة للعامل وعليه وهو قوله في الموازية وهو ظاهر المدونة ولو أذن له رب المال فيه إلا أن يأذن أن يشتري على أنه إن ضاع مال القراض يضمن ذلك في ذمته فيجوز