خاصة ثم ذكر مسألة العبد وقال فإذا باعه بخمسين وأبحر فيها فأصبحت مائة وخمسين فإنه يحسب على رب المال ما نقصته جنايته ولا يكون له ربح فيأخذ العامل في الفرض المذكور مائة من المائة والخمسين ويدفع لرب المال خمسين فيكون رب المال أخذ ماله وهي مائة وحصته من الربح وهي مائة وأخذ العامل حصته فلو كانت جناية رب المال بعد شغل المال كجناية الأجنبي ما كان لرب المال شيء من الخمسين وربحها لأن جناية رب المال قد استوفت رأس ماله وحصته من الربح غير ظاهر بل إذا تأملته وجدته تهافتا وقول بعضهم إن كانت الجناية قبل العمل يكون الباقي رأس مال وأما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ذلك قبله خطأ فاحش والله أعلم البناني وهو ظاهر إذ الربح لا يجبر الأخذ ولا الجناية لا قبل شغل المال ولا بعده العدوي حاصل الفقه أنه لا جبر سواء كان قبل العمل أو بعده وتنزل جناية العامل أو أخذه أو جناية رب المال أو أخذه منزلة جناية الأجنبي أو أخذه ومعلوم أنه لو جنى أجنبي فيؤخذ منه أرش الجناية ويضم لما بقي من المال وربحه ويعطي رب المال رأس ماله وما يخصه من الربح ويعطي العامل ما يخصه من الربح فكذا لو جنى أو أخذ رب المال أو العامل فإن أعطاه مائة فاشترى بها عبدا يساوي مائتين فقطع يده رب المال فنقصت قيمته مائة وخمسين وباعه العامل بخمسين واتجر بها فصارت مائة وخمسين فتضم للمائة والخمسين التي لزمت رب المال بجنايته فيصير المجموع ثلاثمائة منها مائة رأس المال والمائتان ربح لرب المال مائة وللعامل مائة فيحسب على رب المال المائة والخمسون التي لزمت بها ويعطيه العامل خمسين تمام المائتين رأس ماله وحظه من الربح ويبقى للعامل مائة هي حصته منه والله أعلم ولا يجوز للعامل ورب المال اشتراؤه أي للعامل سلعة للقراض من ربه أي المال وأما شراؤه منه لنفسه فجائز نص عليه في العتبية وظاهر المدونة كراهة شرائه منه لنفسه وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها خوف محاباة العامل رب المال بأن يشتري