جنى على مال القراض أو أخذ شيئا منه في الاتباع بعوض ما جنى عليه أو أخذه بلا غرم ربحه على فرض التجربة فهو مشارك المعطوف عليه في الإخراج من كون الربح لهما ابن الحاجب لو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخذ شيئا كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاصلا ابن عبد السلام أراد أن ما جناه العامل أو رب المال وفي المال ربح لا يعد ربحا وما بقي بيد العامل رأس المال لأن المفاصلة في الربح إنما تكون بعد قبض رأس المال فإذا كان كذلك أخذ أحدهما كأخذ الأجنبي له يجب رده إلى المال كما يرد ذلك من يد الأجنبي ا ه طفي ولا فرق بين كون الأخذ قبل شغل المال أو بعده قال في المدونة وليس ما استهلك العامل منه مثل ما ذهب أو خسر لأن ما استهلك قد ضمنه ولا حصة لذلك من الربح أبو الحسن في الأمهات وما بقي بيد العامل يعمل به هو الذي على القراض وليس ما تسلف منه على القراض الشيخ أشار إلى أنه لا يحاسب بقدر ما كان يربح فيما تسلف ثم قال بعد قولها ولا حصة لذلك من الربح إلا أنه تمام رأس المال وإن تسلف العامل نصف المال أو أكله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما شرطا وعلى العامل غرم النصف فقط ولا ربح له وإن أخذ مائة قراضا فربح فيها مائة ثم أكل مائة منهما وتجر في المائة الباقية فربح مالا فمائة في ضمانه وما ربح أولا وآخرا بينهما على ما شرطا ولو ضاع ذلك ولم تبق إلا المائة التي في ذمته ضمنها لرب المال ولا تعد ربحا إذ لا ربح إلا بعد رأس المال وإن اشترى بالقراض وهو مائة دينار عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال فنقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين فعمل فيها فربح مالا أو وضع لم يكن ذلك من رب المال قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه فإذا لم يفعل فذلك دين على رب المال مضاف إلى هذا المال ا ه كلامها وقد نقله كله في الجواهر وابن عبد السلام ونقل بعضه في توضيحه فقول عج هذا الجناية يضاف لما بقي وربحه ويجعل الربح الحاصل في الباقي له