لو رددته لنض المال وكان لي أخذه منك فإن كان الثمن عرضا فليس له ذلك لرجاء العامل الربح فيه إن رد المعيب وأخذه منه فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك له لأن العامل إن أخذه كذلك جبر خسر ما فيه بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك أردت رده وأخذ الثمن فيصير القراض نقدا ولي أخذه منك فإما أن ترضى به وإلا فاترك القراض واخرج وأنا أقبله بجميع مالي ولو رضي العامل بالمعيب على وجه النظر جاز وإن حاباه فهو متعد و جاز للسيد مقارضة عبده أي معاقدته على دفع مال له ليتجر فيه بجزء من ربحه و جاز لمن استأجر شخصا لخدمة أو عمل مقارضة أجيره أي دفع مال له ليتجر به بجزء من ربحه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره للخدمة إن كان مثل العبد وقال سحنون ليس الأجير مثل العبد إذ يدخل في الأجير فسخ دين في دين ابن يونس معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر جميع خدمته كالعبد وكان ما استأجره فيه يشبه عمل القراض بأن كان استأجره ليتجر له في السوق ويخدمه في التجارة فمثل هذا قارضه لم ينقل من عمل إلى خلافه ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء والقصار فنقله إلى التجارة لدخله فسخ دين في دين كما قال سحنون و جاز إن أراد القراض دفع مالين في عقد واحد لعامل واحد كمائة دينار وألف درهم أو دفع مالين متعاقبين أي أحدهما عقب الآخر إن كان دفع الثاني قبل شغل المال الأول أي شراء السلع به إن كانا بجزأين متفقين كالثلث في كل بل وإن كانا ب جزأين مختلفين كنصف في أحدهما وثلث في الآخر إن كانا شرطا أي رب المال والعامل خلطا للمالين وقت العقد في دفعهما معا وعند دفع