الثاني في الثانية سواء اتفق جزءاهما أو اختلفا في القسمين ومفهوم الشرط أنهما إن شرطا عدمه أو أطلقا فلا يجوز هذا هو المعتمد ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلا على النصف فلم يعمل به حتى زدته مالا آخر على النصف على أن لا يخلطهما فلا يجوز سحنون ويجوز على أن يخلطهما لرجوعهما إلى جزء واحد معلوم وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا يجوز على غير الخلط وإن كانا على نصف ونصف وقال ابن المواز إن كانا على جزء واحد جاز أن يشترط أن يعمل بكل مال على حدة ابن يونس هذا ظاهر المدونة وإذا اشترط أن يخلطاهما جاز كانا على جزء واحد أو جزأين مختلفين لأنه يرجع إلى جزء مسمى مثاله لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ننظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجده ستة وقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه ومن ربح الأخرى ثلثه فخذ نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فتجمعها مع الخمسة فيكون اثني عشر فيقسمان الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه وقد غلط في حسابها ابن مزين طفي قوله إن شرطا خلطا شرط في متفقي الجزأين ومختلفيهما وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما وهو مراد المصنف وبه قرر الشارح ولو أراد أنه شرط في المختلفين فقط كما قرره بعضهم لقال كأن اختلفا إن شرطا خلطا لكن ظاهر كلامه في توضيحه أنه شرط في المختلفين فقط البناني قوله إن شرطا خلطا ظاهره أنه شرط في المتفقين والمختلفين وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم طفي وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما وقيل إنه شرط في المختلفين فقط قاله ابن المواز ابن يونس هذا ظاهر المدونة وظاهر كلامه في التوضيح ترجيحه ولذا قرر به الشارح وهو الذي يناسبه التعليل