بالمال القليل سفرا إلا بإذن رب المال وفيها لابن القاسم للعامل أن يتجر فالمال في الحضر والسفر وحيث شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج قال الإمام مالك رضي الله عنه ولرب المال رده ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر ابن القاسم رحمه الله تعالى وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهو في هذا كوكيلهم و جاز القراض إذا قال العامل لشخص ادفع لي مالا قراضا فقد وجدت شيئا رخيصا اشتريه به فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه فإن نزل لزمه رد المال لربه وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه وهو كمن أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها ابن المواز لو كان ذلك قبل أن يستوجبها وقبل أن يجب عليه ضمانها لجاز إذا لم يسم له السلعة ولا بائعها وروي عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا قال له وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضا أبتاعها به ففعل و جاز بيعه أي عامل القراض سلع القراض بعرض بفتح العين المهملة وسكون الراء ابن عرفة مقتضى قولها مع غيرها يجوز كون العامل مديرا وقولها تجوز زراعته حيث الأمن جواز بيعه بالعروض بخلاف الوكيل ولم أذكر فيه نصا إلا قول ابن شاس له أن يبيع بالعروض و إن ظهر لعامل القراض عيب في سلعة اشتراها للقراض لم يطلع عليه حال شرائها جاز له رده أي العامل السلعة التي اشتراها على بائعها بعيب وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل بربحها وللمالك لمال القراض قبوله أي المعيب لنفسه ومنع العامل من رده إن كان المعيب الجميع أي جميع مال القراض والثمن الذي اشترى المعيب به عين أي دنانير أو دراهم إذ من حجة ربه أن يقول