السلعة يوم شرائها على مال القراض لمحمد مع روايته وابن القاسم وأشهب وسماع القرينين مع المجموعة والموازية والمدونة فجعل الشارح القول بتقويم الدين بعرض مخالف للقول بتقديم الدين غير ظاهر ودرج على ذلك في شامله حيث قال قوم المؤجل وهل ينقد ابتداء أو بعرض ثم ينقد قولان وروي بما زادت السلعة إلخ أفاده طفي تنبيه محل مشاركة العامل بعدد النقد وقيمة المؤجل إذا اشتراه لنفسه ويصدق فيه قاله ابن رشد ونقله ابن عرفة أو للقراض وأبى رب المال دفع الزائد إذ الخيار له إذا اشترى العامل للقراض ولو في المؤجل صرح به ابن رشد ونقله ابن عرفة وأقره طفي فيه نظر إذ الظاهر أنه لا يخير في المؤجل وتعيين المشاركة بقيمته لأن شراء العامل بدين للقراض لا يجوز ولو بإذن رب المال فكيف يخير وعلى هذا قرر تت في كبيره والشارح فجعلا تخيير رب المال فيما دفعه العامل من عنده نقدا فقط وهو الظاهر من كلامهم البناني بل صرح ابن رشد بجواز شرائه بالدين للقراض إن أذن رب المال له متحملا ضمانه ونصه وللعامل إذا كان مديرا أن يشتري على القراض بالدين إلى أن يبيع ويقضي وأما إذا كان محتكرا فاشترى سلعة بجميع مال القراض فليس له أن يشتري غيرها بالدين على القراض فإن فعل فلا يكون على القراض وكان له ربحها وعليه وضيعتها وإن أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامنا لذلك فيجوز وتكون السلعة على القراض ا ه فحيث كان له الإذن في الشراء بدين ثبت له الخيار بعد وقوعه و جاز للعامل سفره بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع القراض أو يجلب منه سلعا لبلده إن لم يحجر عليه ربه أي يمنعه من السفر به قبل شغله أي المال بسلع السفر بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعد شغله بها فلا يعتبر ومفهومه أنه إن حجر عليه قبل شغله فليس له السفر به سحنون رحمه الله تعالى ليس للمقارض أن يسافر