يباشره وإن اختلفوا بعد أن نفذ بينهم ما أخبره به القاسم ولم يوجد رسم أصل القسمة التي قضى بها فقول القاسم وحده مقبول عند القاضي الذي قدمه لا عند غيره كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله على ماضي حكمه وهذا معنى قولها لا تجوز شهادة القسام فيما قسموا ابن عرفة ما قاله ابن رشد وفسر به المدونة منه عن ابن الماجشون وابن حبيب وكذلك العاقد والمحلف والكاتب والناظر للعيب لا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم وحدهم ولا مع غيرهم كما لا تجوز شهادة المعزول فيما يذكر أنه حكم به وهو تفسير قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو بعد إنفاذ حكمه بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم والله أعلم و جاز للمشتركين على السواء في قفيز بفتح القاف وكسر الفاء آخره زاي في المصباح القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك وجمعه أقفزة وقفزان ثم قال والمكوك مكيال وهو ثلاث كيلجات والكيلجة سبعة أثمان منا ثم قال والمن الذي يكال به السمن وغيره وقيل يوزن به رطلان وتثنيته منوان وجمعه أمناء مثل سبب وأسباب وفي لغة تميم من بالتشديد وجمعه أمنان وتثنيته منان على لفظه من بر مثلا أخذ أحدهما أي الشريكين في القفيز ثلثيه أي القفيز والآخر ثلثه بقسمة المراضاة إذ غايته أن أخذ الثلث أخذ بعض حقه ووهب لشريكه السدس تمام النصف الذي كان يستحقه ق ابن رشد الصبرة الواحدة من مكيل أو موزون لا خلاف في جواز قسمها على الاعتدال في الكيل أو الوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه الفضل أو من الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه الفضل ويجوز ذلك كله بالمكيال المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ولا خلاف أيضا أن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة وأما