وشبه في الجواز فقال كغرسه أي صاحب الأرض أشجارا بجانب نهرك الجاري في أرضه فيجوز وليس لك منعه منه ولو أضر بماء نهرك لهذا ظاهر المدونة وقيده اللخمي بما لا يضر وهو مقتضى تمام التشبيه و إن كنست نهرك حملت بضم الحاء المهملة وكسر الميم وفتح التاء في طرح كناسته أي النهر الذي بأرض غيرك على العرف الجاري بين أهل البلد سواء جرى بطرحها بحافته وكان بحافته شجر لصاحب الأرض لم تطرح أنت كناسة نهرك على حافته وفي نسخة شجره واقتصر عليها غ إن وجدت سعة تطرحها بها فإن لم تجد سعة بعيدة عن الشجر ووجدت سعة بينه فاطرحها بها وإلا فعليه إن كان العرف الطرح بحافته ق إن كان لك نهر ممره في أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته شجرا فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح كناسته فإن كانت الطرح بضفتيه فلا تطرحها على شجرهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعا فإن لم يكن فبين الشجر فإن ضاق عنها طرحت فوق شجرهم إن كانت سنة بلدهم طرح طين النهر على حافته أبو الحسن فإن لم تكن سنتهم ذلك فعلى رب النهر حملها إلى حيث تطرح وجاز للقاسم ارتزاقه أي أخذ القاسم أجرة على قسمه من بيت المال ويلزم من هذا جواز إعطاء ناظر بيت المال الأجرة للقاسم كالقاضي والعامل والساعي وكل من تحصل به منفعة للمسلمين لا تجوز شهادته أي القاسم بما خص كل واحد ممن قسم بينهم إذا اختلفوا في ذلك لأنها شهادة على فعل نفسه إذا عزل القاضي الذي ولاه القسم أو مات ولم توجد الوثيقة ق سمع القرينان إذا قدم القاضي عدلا للقسم بين قوم فأخبره بما صار لكل منهم قضى به وإن لم يعلمه إلا بقوله ابن رشد وكذا ما لا