قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون اللخمي الفضل يجوز في القسمة بخلاف البيع فلو كانا شريكين في قفيز طعام بالنصف فاقتسماه الثلث والثلثين جاز والتراخي جائز كما جاز القرض يأخذ مائة دينار ليردها بعد سنة وفيها لو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز أبو الحسن جعل القسمة تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم إلخ ولو جعلها بيعا لمنعها كما قال في السلم لو أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز لا يجوز القسم لمشترك ربوي كعين أو طعام مختلف بالجودة والرداءة على أخذ أحدهما الجيد والآخر الرديء إن زاد أحدهما أي المقسمين وهو آخذ الجيد عينا أي دنانير أو دراهم لأخذ الرديء لخروجهما عن المعروف بدوران الفضل من الجانبين كدنانير عشرة محمدية وأحد عشر يزيدية يأخذ هذا المحمدية وهذا اليزيدية وكإردب قمح جيد وإردب قمح رديء يأخذ الجيد والآخر يأخذ الرديء ويزيده آخذ الجيد دينارا أو زاد أحدهما وهو آخذ الجيد كيلا في قسمة طعامين جيد ورديء لدناءة في قسم المزيد له كإردب قمح جيد وإردبي قمح رديء يأخذ هذا الجيد والآخر الرديء وإردب قمح وإردبي شعير ق فيها عن ابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز في قسمة ثمر الحائط تفضيل في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه و جاز لمشتركين بالسوية في كثلاثين قفيزا قمحا مثلا وثلاثين درهما أخذ أحدهما أي المتقاسمين بالمراضاة عشرة دراهم وعشرين قفيزا وأخذ الآخر عشرين درهما وعشرة أقفزة إن اتحد القمح صفة بأن كان كله سمراء أو محمولة نقيا أو غلثا