جمعها في القسمة أحدهم أي الشركاء ليجتمع حظه منها بموضع واحد وإن أباه غيره إن كانت كلها بعلا أو سيحا بل ولو كان بعضها بعلا يشرب زرعه بعروقه من نداوة الأرض لا يحتاج لسقي و بعضها سيحا بفتح السين المهملة وسكون التحتية فحاء مهملة أي يشرب زرعه بما يسيح عليه من نحو نيل لأنهما جنس واحد لزكاة زرعهما بالعشر وأشار بولو للقول بعدم جمعهما وفهم منه أنهما لا يجمعان للنضح وهو الذي يسقي زرعه بآلة وهو كذلك لزكاة زرعه بنصف عشره فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها اشتراكهم بمورث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه وفي الموطإ والمجموعة لا يقسم ما يسقى بالنضح والسواني مع ما يسقى بالعيون ولا يقسم البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط ويقسم كل واحد من هذه على حدة إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم فذلك لهم سحنون بغير قرعة ولا يصح بها لاختلافها ويصير كجمع حمار وفرس في القرعة وجوز في الموطإ قسم البعل مع ما يسقى بالعيون سيحا دون نضح الباجي هذا هو مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر بخلاف النضح المزكى بنصف العشر واستثني من الدور التي تجمع في القسمة جبرا على من أباه لمن طلبه فقال إلا دارا معروفة بالسكنى لمورثهم دعا أحدهم لإفرادها بالقسم وبعضهم لجمعها مع غيرها فيه فالقول لمفردها بكسر الراء أي طالب إفرادها بالقسم ليحصل له منها حظ إن احتملت القسم وتأول الأول الأكثر المدونة عليه ابن ناجي وهو المشهور وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بأن القول لمفردها بخلافه أي أن القول لمن دعا لجمعها إذا لم يكن للميت دار غيرها يسكنها وهذا فهم ابن أبي زمنين