فإن كان له دار أخرى كان يسكنها جمعتا في القسم ولا يجاب من دعا لإفرادهما أفاده تت عج هذا ليس على ما ينبغي والذي يفيده النقل أن الثاني أرجح من الأول الذي هو لفضل وحده طفي قول تت وتأول الأكثر المدونة عليه إلخ زاد في كبيره وهو ما في كتاب ابن حبيب إذا مات الرجل الشريف وترك دارا كان يسكنها ولها حرمة بسكناه وترك دورا غيرها فإن كانت بالقرب منها فتشاح الورثة في تلك الدار وأراد كل واحد حظه منه فإنها تقسم وحدها إن كانت تنقسم ويعمل في غيرها ما ينبغي فجعل كلام المصنف في التأويل الأول موافقا لقول ابن حبيب ولذا عزاه للأكثر تبعا لقول التوضيح عن ابن عبد السلام والأكثر ممن لقيناه على ما في الواضحة ا ه وكلام تت غير ظاهر من جهة أن ما عزاه ابن عبد السلام لأكثر من لقيه ليس هو تأويلا عليها بنفس كلام ابن حبيب ونص ابن عبد السلام والعبارة في المدونة بألفاظ مضطربة والأكثر ممن لقيناه على ما في كتاب ابن حبيب وساق كلامه المتقدم فمراده والله أعلم بكونهم على ما في كتاب ابن حبيب إفرادها بالقسم لا من كل وجه لأن ابن حبيب قد يكون الرجل شريفا ولم يقيد به فيها ولم أر من تأولها على قول ابن حبيب لا في أبي الحسن ولا في ابن ناجي ولا في تنبيهات عياض وإنما ذكر التأويلين فضل وابن أبي زمنين وجعل ابن عرفة قول ابن حبيب ثالثا مخالفا لهما فقال وفي كون المعروفة بسكنى الميت كغيرها وقبول قول مريد إفرادها ثالثها إن كان شريفا لها به حرمة لابن أبي زمنين مع أكثر مختصريها وفضل وابن حبيب ففي تقرير المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب إلا أن تكون واحدة معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها بقول ابن حبيب نظر وتبعه على ذلك الشارح وإياهما تبع تت والله أعلم ثم إن عبارة ابن الحاجب أوفق بقولها وإذا تشاح الورثة في دار من دور الميت كانوا يسكنونها فأراد كل وارث أخذ حظه منها لفرضها المسألة في سكناهم لا في انفراد الميت بالسكنى وأنهم تشاحوا في إفرادها وكل أراد أخذ حظه منها بخلاف عبارة المصنف