ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى والأقرحة وهي الفدادين إذا كنت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه منها في موضع واحد فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم وجعل نصيب واحد في موضع واحد ولم يحد لنا مالك رضي الله عنه في قرب الأرض بعضها من بعض حدا وأرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين وإن كان الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينهما تباعد كاليومين قسم كل قريح على حدته الحط في بعض النسخ وأقرحة بالواو وفي بعضها أو أقرحة بأو وعلى النسخة الأولى قالوا بمعنى أو والمراد أن الدور تجمع على حدة والأقرحة على حدة ولا يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة ابن الحاجب وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية النفاق والرغبة مهما دعا إليه أحدهم ثم قال و كذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم ابن عبد السلام لم يرد النصف أن هذه الأنواع التي ذكرها من قرى وحوائط وأقرحة تجمع في القسم ولكن كل نوع منها تجمع أفراده الرجراجي اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط ولا الحوائط مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ويضم بعضه إلى بعض بشروط نذكرها ا ه إن كانت الدور والأقرحة حاضرة بل ولو كانت غائبة عن موضع القسم وتقسم في غيبتها بوصف ممن يعرفها يعتمد عليه المقوم والمعدل والقاسم فيها لا بأس أن يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيها منها بالصفة كما يجوز بيعها بالصفة ولجمع الدور والأقرحة شروط أشار لها بقوله إن تساوت الدور والأقرحة قيمة ورغبة وتقاربت مواضعها بأن كان بينها كالميل بكسر الميم إن دعا إليه أي