من دار له شفعاء غيب إلا واحدا حاضرا فأراد أخذ الجميع ومنعه المبتاع أخذ حظوظ الغياب أو قال له المبتاع خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي فإن للشفيع في الوجهين أن يأخذ الجميع أو يتركه وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي وإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت لم يكن له ذلك إما أن يأخذ الجميع أو يدع فإن سلم فلا آخذ له مع أصحابه إن قدموا ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ الجميع أو دعه ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا أو الصغير إذا لم يكن له من يأخذ الشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب أو أراده أي التبعيض المشتري وأباه الشفيع فلا يجاب المشتري إلا برضا الشفيع و إن أخذ الحاضر جميع ما يشفع فيه هو وشريكه الغائب ثم حضر الغائب ف لمن حضر بعد غيبته من الشفعاء حصته من المشفوع فيه الذي أخذه الحاضران إن أحب الأخذ فيما لو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم و اختلف في جواب هل العهدة أي ضمان ثمن حصة من حضر بعد غيبته إن ظهر فيها عيب أو استحقت عليه أي الشفيع الذي حضر ابتداء وأخذ الجميع لأن الذي حضر بعد غيبته إنما أخذ حصته منه لا من المشتري ولأن الذي حضرها لو أسقط شفعته فلا ترجع للمشتري بل تبقى لمن هي بيده وهو الحاضر ابتداء أو العهدة على المشتري لأن الشفيع الأول إنما أخذ من المشتري حصة الغائب نيابة عنه وشبه في كون العهدة على المشتري فقال ك عهدة غيره أي من حضر بعد غيبته وهو الحاضر ابتداء فعهدته على المشتري إن لم يقله البائع بل ولو أقاله أي البائع المشتري فلا تسقط الشفعة بالإقالة وعهدة الشفيع على المشتري والإقالة هنا غير معتبرة لاتهامهما على إسقاط