صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية فرع لو تعدد الشفيع فقط ففيها من ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد وانظر لم يجعل للمبتاع والبائع حجة بتبعيض صفقته وظاهره وإن كان الجزء المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع فرع لو تعدد الشفيع مع تعدد البائع ففي النوادر ابن القاسم وأشهب من ابتاع حظا من دار رجل من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك ابن عبدوس عبد الملك محمد أنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ الشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمتين أشهب وكذا إن كانت الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهما وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان ونقله ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا في كل حصة والله أعلم وعطف على المشبه في عدم التبعيض مشبها فيه فقال وكأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه في الشفعة فليس لباقيهم التبعيض بل إما أن يأخذ الجميع أو يدعه أو غاب بعضهم فليس للحاضر إلا أخذ الجميع أو تركه ق فيها لمالك رضي الله عنه من ابتاع شقصا له شفيعان فسلم أحدهما فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع فإما أخذ الجميع أو تركه وإن شاء هذا القائم أخذ الجميع فليس للمبتاع أن يقول لا تأخذ إلا بقدر حصتك ومن ابتاع شقصا