الشفعة هذا مذهب المدونة وأشار بولو لقول الإمام مالك رضي الله عنه أيضا يخير الشفيع في جعل عهدته على البائع أو على المشتري بناء على أن الشفعة هنا بيع وهذا الخلاف في كل حال إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته يسلم بضم ففتح فكسر مثقلا الشفيع شفعته للمشتري ويترك الأخذ بها قبلها أي الإقالة ثم أقال البائع المشتري أو عكسه فإن أخذ الشفيع بعد الإقالة من البائع فعهدته عليه ابن المواز لأنها صارت بيعا حادثا عياض باتفاق وأما لو سلم بعدها فلا شفعة لإسقاط له حقه وليس ثم موجب يأخذ به في الجواب تأويلان فيما قبل الكاف غ قوله وهل العهدة عليه وعلى المشتري أو على المشتري فقط هكذا في بعض النسخ وبه تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في المقدمات ونصها عهدة الشفيع على المشتري لا على البائع سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد المشتري بعده هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإذا باع المبتاع الشقص أخذه الشفيع ممن شاء منهما وكذلك قال أشهب إذا غاب الشفعاء إلا واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب عهدته إن شاء على المشتري وإن شاء على الشفيع لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر من المشتري وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني فقيل قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم وأنه لا يكتب عهدته على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري وليس ذلك بصحيح عندي والصواب أن قول أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم فقول المصنف هل العهدة عليه أو على المشتري هو التأويل الذي اختاره ابن رشد أن القادم مخير فأو فيه للتخيير وقوله أو على المشتري فقط هو التأويل الذي ذكره ابن رشد وقطع به عبد الحق في النكت وعلى هذه الصورة ذكر التأويلين في التوضيح فلعل بعض من نسخ من المبيضة ظن تكرار إحدى الجملتين