وإن اشترى شخص أشقاصا من عقارات من أشخاص اتحدت الصفقة أي عقد الشراء وتعددت الحصص المشتراة كنصف دار وثلث خان وسدس حائط و تعدد البائع وأراد الشفيع أن يأخذ البعض ولم يرض المشتري لم تبعض بضم الفوقية وفتح الموحدة والعين المهملة أي ليس للشفيع أخذ بعض الحصص بالشفعة وترك بعضها ق فيها لابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو من رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا واحدا ومن ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر وليأخذ الجميع أو يدع وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأخذ من أحدهم وقاله ابن القاسم مرة ورجع عنه ابن يونس بعض الفقهاء كلام أشهب هو الصحيح وشبه في عدم التبعيض فقال كتعدد المشتري شقصا أو أشقاصا من واحد أو متعدد في صفقة واحدة فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة من بعضهم فقط بل إما أن يأخذ من جميعهم أو يدع لجميعهم على الأصح عند بعض الفقهاء غير الأربعة وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومقابله لأشهب وسحنون وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه وصححه بعضهم غ هو أي المصنف باقتصاره على مذهب المدونة مستغن عن قوله على الأصح فلو قال عوضا من هذا كله ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز وقال غيره لو قال كتعدد المشتري وصحح خلافه لكان أولى وأفيد ق انظر قوله على الأصح إنما ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر على نص المدونة الحط مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ففيها ومن اشترى حظ ثلاثة من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك كله أو يأخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر حصة