قال في المدونة من وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما فإن الشفعة له وكذلك الوصي ونص على ذلك اللخمي فقال إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه فله أن يشفع فيه لولده وإن باع نصيب ولده فله أن يشفع فيه لنفسه وكذلك الوصي إذا كان شريكا لمحجوره إن باع نصيب نفسه فله أخذه بالشفعة لمحجوره وإن باع نصيب محجوره فله أن يشفع فيه لنفسه إلا أن هذا بعد أن يرفع إلى الإمام ليرفع عن نفسه تهمة ببيع نصيب محجوره بنجس ليشفع فيه لنفسه أو يبيع نصيبه بغلاء ليأخذه لمحجور بمواطأة مع مبتاعه فإن فعل من غير رفع له رفع له فإن رآه سدادا أمضاه وإلا رده والأب والوصي في هذا سواء وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار مشتركة بينهما والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين والوكيل على بيع شقص هو شفيعه فهؤلاء لا شفعة لهم لأن البيع تسليم بخلاف الشراء وقيل في الوكيل لا شفعة ا ه وهذا خلاف ما فيها إلا في أحد المتفاوضين لأنه قال فيما يأتي ليس لأحد المتفاوضين شفعة فيما باع الآخر وعطف على ما لا شفعة فيه فقال أو ادعى مالك شقص عقار أنه باعه لفلان و أنكر المشتري أي المدعى عليه الشراء وحلف المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يشتر فلا شفعة لشريك المدعي في ذلك الشقص و لو أقر به أي البيع بائعه أي مدعي بيع الشقص إذ لم يثبت البيع فلم يتجدد ملك المدعى عليه على الشقص ق لعل هذا كان مخرجا قبل وشفع لنفسه فأقحمه الناسخ بعده فيها لابن القاسم إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري وإذا لم يثبت للمشتري شراء فلا شفعة للشفيع و إن تعدد الشفعاء ف هي أي الشفعة بمعنى المشفوع فيه تقسم بين الشركاء