الشفعاء على قدر الأنصباء المشفوع بها على المشهور لا على عدد رءوسهم ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه القضاء في الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمتها بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم أشهب لأنها إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب تفاضلهم فيها بحسب تفاضلهم في أصل الشركة فلو كان العقار مشتركا بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس فإن باع صاحب السدس قسم على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولذي الثلث اثنان وإن باع صاحب الثلث قسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولذي السدس واحد وإن باع صاحب النصف قسم على ثلاثة لذي الثلث اثنان ولذي السدس واحد و إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء ترك بضم فكسر للشريك المشتري حصته من الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره فإن اشترى ذو السدس النصف ترك له ثلثه وأخذ ذو الثلث ثلثيه وإن اشتراه ذو الثلث ترك له ثلثاه وأخذ ذو السدس ثلثه وإن اشترى ذو النصف السدس ترك له ثلاثة أخماسه وأخذ ذو الثلث خمسيه وإن اشتراه ذو الثلث ترك له خمساه وأخذ ذو النصف ثلاثة أخماسه وإن اشترى ذو النصف الثلث ترك له ثلاثة أرباعه وأخذ ذو السدس ربعه وإن اشتراه ذو السدس ترك له ربعه وأخذ ذو النصف ثلاثة أرباعه ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان للمبتاع سهم متقدم حاصصهم به وفي الجواهر إذا باع بعض حصته فلا يدخل البائع مع شريكه في الشفعة لأنه رغب في البيع ورضي بتجدد ملك المشتري وكذا لو باعه السلطان لقضاء دين عليه وهو غائب لأنه وكيله أبو محمد لو باع بعض شقصه ثم باعه المشتري الثالث فله الشفعة لأنه بيع ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني أفاده في الذخيرة وطولب بضم الطاء المهملة وكسر اللام الشفيع بالأخذ بالشفعة أو تركه بعد