وأخذ حصتهما ولا يلزمه التسليم للواحد ابن المواز لأنه يقول إني إن أخذت حصة من لم أسلم له فقط تبعض الشقص علي ولعل بعضه يضيق لقلته أو أسقط وصي أو أب شفعة ثبتت لمحجوره بلا نظر أي مصلحة ونفع للمحجور بأن كان النظر الأخذ بها فإذا رشد المحجور فله الأخذ بها ومفهوم بلا نظر أنهما لو أسقطا النظر سقطت وهو كذلك ق فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه فإن لم يكونا فالإمام ينظر له وإن لم يكن له أب ولا وصي وهو بموضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ولو كان له أب فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده بمنزلته إن مات واختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة اللخمي إذا وجبت الشفعة للصغير فالأمر فيها لوليه من أب أو وصي أو حاكم من أخذ أو ترك فإن رشد الصبي بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ إلا أن يبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلاء أو لأنه قصد المحاباة من كان اشترى فللصبي إذا رشد نقض ذلك و إن كان عقار مشتركا بين ولي ومحجوره أو بين محجورين لولي وباع شقص محجور أو أحد محجوريه لمصلحة شفع الولي لنفسه فيما باعه على محجوره لمصلحة أو شفع الولي ليتيم محجور للولي البائع فيما باعه على يتيم آخر محجور له أيضا ق عبد الملك إذا باع الوصي شقصا لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره محمد لو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة والرفع للإمام أحب إلي فينظر فإن كان خيرا لليتيم أمضاه الحط يعني أن الأب أو الوصي إذا باع شقص من في ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ بها ليتيم آخر في حجره مشارك فيه