ذلك كله وأما إن قال له اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله واختلف إذا أعطاه أو تصدق عليه بعد أن أعتقه وهو يرى أنه مولاه ثم استحق بحرية أو ملك فقيل له الرجوع عليه بذلك وقيل لا رجوع له عليه قاله جميعه في رسم يدبر من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق وكذلك الأرض المستحقة بحبس لا يرجع بغلتها على القول المفتى به وصرح به ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله قال في التوضيح وهو الذي جرى به العمل وهذا إذا لم يعلم المستحق من يده بالحبس فإن علم به واستغله فيرجع عليه بغلته إلا إذا كان بائع الحبس المحبس عليه فإن كان رشيدا عالما بالحبس فلا رجوع له بغلته ولو كان المشتري عالما بذلك ذكره ابن سهل ونصه ابن العطار إذا فسخ بيع الحبس فغلته فيما سلف قبل ثبوت تحبيسه للمبتاع لا يرجع عليه بشيء منها إذا لم يعلم بالحبس بعد حلفه أنه لم يعلم به وما كان في رءوس الشجر من التمر وقت الاستحقاق فهو للذي ثبت له أصل التحبيس في حين ثباته وإن كان في إبان الحرث فعليه كراء الأرض وإن كان بائع الحبس المحبس عليه رجع عليه بالثمن فإن لم يكن له مال وثبت عدمه حلف للمبتاع وأخذ من غلة الحبس عاما بعام فإن مات المحبس عليه قبل استيفاء الثمن رجع الحبس إلى من يستحقه ولم يكن للمبتاع شيء منه فإن كان بائع الحبس كبيرا عالما بالتحبيس عوقب بالأدب والسجن على بيعه إن لم يكن له عذر ابن سهل ينبغي إن كان مالكا لنفسه مع ذلك أن لا يكون له طلب المبتاع بشيء من الغلة وإن علم حين ابتياعه أنه حبس وقد نزلت بقرطبة وأفتيت فيها بذلك وخالفني فيها غيري وخلافه خطأ ا ه وصرح لهذا المشذالي ونصه سأل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس فباعه والمشتري عالم بأنه حبس فاستغله مدة ثم نقض البيع فقال لا يرد الغلة لأن البائع عالم فهو واهب الغلة إلا أن يكون له شريك أو يكون الحبس معقبا فلشريكه نصيبه منها ا ه البناني هذا مخالف لما في التحفة إذ قال فيها