سنين وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم فإن لم تتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه حتى تتم ثم يورث عن الابن ما فضل ابن القاسم لو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم قتله فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع المستحق على القاتل بالأقل من تمام القيمة أو الدية ابن عرفة وإن قتل عمدا فلأبيه القصاص والعفو ولا مقال للمستحق على القاتل ولا على الأب و من اشترى أمة بكرا أو ثيبا ووطئها ثم استحقت بحريتها ف لا يضمن صداق حرة اشتراها على أنها أمة ووطئها بكرا كانت أو ثيبا ثم استحقت نفسها بالحرية فلا يضمن صداقها عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما المصنف وهو المشهور المعروف ولا ما نقصها في الشامل على الأصح أو أي ولا يضمن المشتري غلتها أي الحرة كمن ورث دارا مثلا فاستحقت حبسا فلا خراج عليه عند ابن القاسم ابن رشد وبه جرى العمل عندنا ق فيها لمالك رضي الله عنه من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء لا صداق ولا ما نقصها ابن يونس كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق وكذلك يقول لو اغتلها أن الغلة للمشتري والأشبه أن لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها ولأنها لو ماتت لرجع بثمنه الحط ما ذكره المصنف هو المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على سيده بما اغتله منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو كاتبه ثم استحق بحرية بعد قبض السيد الكتابة فلا يرجع عليه بها بخلاف جرحه وأخذ السيد أرشه فله الرجوع عليه بالأرش الذي أخذه من جارحه وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده العبد من فضل خراجه أو عمله أو تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه سيده فله الرجوع عليه به أما لو وهب له السيد مالا أو استخيره بمال فاستفاد فيه وقال إنما دفعته إليه لأنه عبدي وكنت أرى أن لي انتزاعه متى شئت فللسيد أن يرجع في