وما يبيع من عليه حبسا يرد مطلقا ومع علم أسا والخلف في المبتاع هل يعطي الكرا واتفقوا مع علمه قبل الشرا ابن الناظم ما أفتى به ابن سهل معارض لما نقله الشيخ من الاتفاق على رد الغلة إذا علم قبل الشراء وما قاله ابن سهل لا يخلو من نظر والأظهر رجحان قول من خالفه في تسويغ الغلة للعالم بالتحبيس قبل ابتياعه وتمكينه من ثمرة عقد باطل لا شبهة له فيه ا ه البناني وفيه سلف جر نفعا إذ علمه بالتحبيس قبل الشراء دخول على فسخه ورجوع ثمنه له بعد غيبة بائعه عليه وهو سلف والغلة منفعة في السلف ا ه وإن اكترى شخص دارا مثلا من ذي شبهة و هدم ال مكتر ي الدار هدما تعديا بأن كان بغير إذن مكريها ثم استحقت الدار فللمستحق على المكتري المتعدي بالهدم النقض بضم النون وبالضاد المعجمة أي المنقوض من حجر وآجر وخشب ونحوها وقيمة أي أرش نقص الهدم بأن تقوم الدار مثلا مبنية ومهدومة ويلزم الهادم ما بين القيمتين إن لم يبره قبل الاستحقاق مكريه بل وإن كان أبرأه أي الهادم مكريه بضم فسكون فكسر أي الذي أكرى له من قيمة الهدم لأنه تبين أنه لا حق له ومفهوم تعديا أنه إن لم يتعد في الهدم بأن أذن له فيه مكريه فلا يلزمه أرش الهدم وليس للمستحق إلا النقض إن بقي أو ثمنه إن بيع وفات وشبه في غرم المتعدي وإن أبرأه الجائز فقال كسارق عبد بإضافة اسم الفاعل لمفعوله أي رق من مبتاع أبرأه المبتاع من قيمته ثم استحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة العبد فلمستحقه قيمته على سارقه لا على مبتاعه ق فيها لابن القاسم من اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحقها فله أخذ النقض إن وجده قائما وقيمة الهدم من الهادم ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على