بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده وبه أخذ ابن الماجشون وغيره وبه أقول ابن يونس ابن القاسم والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق ولا يلحق في الوطء بغير شبهة وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق أشهب في ولد المغرور بالشراء أو النكاح إنما لزم الأب قيمته لأنه ليس غلة فيكون له حكمها ولا يرق فيأخذه سيد الأمة وجعلت قيمته يوم الحكم لأنه حر في الرحم ولا قيمة له حينئذ وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب فإن أعدم الأب اتبعه المستحق بقيمة الولد وقيمة الأمة فإن كان الولد موسرا أخذ من ماله قيمته فقط ولا يرجع على أبيه إن أيسر ابن يونس انظر قول ابن القاسم إن كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ من الابن قيمة نفسه وهي تعتبر يوم الحكم فيجب أن يستحق سيد أمه قيمته بماله وقيمته بماله أكثر من ماله فكيف يتصور أخذ قيمته من ماله فلعل ابن القاسم إنما قال يأخذ قيمته بغير ماله وبه يصح قوله يأخذ قيمته من ماله قال في المجموعة إن كان للولد مال كسبه فلا يقوم بماله بغيره كعبد ويؤدي ذلك الأب ولا يؤخذ من مال الولد شيء وفهم من قوله أولدها أنه لا شيء على مبتاعها في وطئها إن لم تحمل وهو كذلك اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أنه يأخذها تؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها فإن أسقطت أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها يوم الحكم يأخذ قيمتها على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له إلا قيمتها يوم حملت نقله ابن عرفة و إن قتل الولد عمدا أو خطأ ضمن أبوه لمستحق أمه الأقل من قيمته عبدا حيا ومن ديته إن كان أخذ أبوه دية من قاتله عمدا أو عاقلته في قتله خطأ ومفهوم الشرط أنه إن لم يأخذ أبوه ديته بأن عفا عن قاتله عمدا أو اقتص منه فلا شيء للمستحق وهو كذلك ق ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة بثلاث