عليه قيمة البناء فلم ير ذلك الحط يعني إلا الأرض المستحقة بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق والخلاف فيها وهذا كله ما لم تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة الأرض ولا يكونان شريكين لأنه من بيع الحبس ا ه وهذا إذا لم يوجد من يعطيه قيمة النقض فإن وجد من يعطيه ذلك فيدفع له ولا امتناع له من ذلك كما صرح بهذا في أحكام ابن سهل ونصه عن ابن حبيب عن مطرف فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه وبناه بيتا أو تصدق به قال يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كان عليه مسجدا وهو كالحبس لله تعالى لا يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء فليحتسب في تركه وإن أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجير الباني على ذلك إلا ما لا حاجة به منه فلا بد من نقضه فيترك ذلك كله قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال عليه قيمته قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة ابن حبيب قال لي أصبغ مثله و من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت برقبتها لغيره ضمن قيمة الأمة المستحقة برقبة لمستحقها و ضمن قيمة ولدها لمستحقها والمعتبر في تقويمها يوم الحكم وإلى هذا رجع مالك رضي الله عنه ق فيها مالك رضي الله عنه من ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها عبيدا يوم الحكم وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به ابن القاسم محمد وهو قول علي رضي الله عنه ثم رجع مالك رضي الله عنه فقال يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها زاد ابن يونس لأن في ذلك ضررا على المبتاع وإذا أخذت منه كان قارا عليها وعلى ولده ابن حبيب ثم رجع مالك رضي الله عنه فقال ليس لمبتاعها إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه لولدها وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم وقيل أم ولده محمد وعبر عنه ابن رشد