لم يعلم به أو علم به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ أخ له لم يعلم به فلا كراء له عليه وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم أخ له لم يعلم به فلا شيء له في السكنى ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكنى وإن غرس ذو الشبهة أو بنى في أرض ثم استحقت قيل للمالك الذي استحقها من ذي الشبهة بعد غرسه أو بنائه بها أعطه أي الباني أو الغارس بشبهة قيمته أي البناء أو الغرس حال كونه قائما وخذ الأرض ببنائها أو غرسها فإن أبى أي امتنع المالك من إعطاء قيمة البناء أو الغرس قائما فله أي الغارس أو الباني بشبهة دفع قيمة الأرض لمالكها خالية من الغرس والبناء فإن أبى أي امتنع الباني أو الغارس من دفع قيمة الأرض ف هما شريكان المالك بقيمة أرضه والباني أو الغارس بقيمة بنائه أو غرسه وبهذا قضى سيدنا الإمام عمر رضي الله عنه والمعتبر في التقويم يوم الحكم ق المازري في كون قيمة البناء يوم بناء أو يوم المحاكمة قولان ولم يشهر ابن عرفة قولا منهما إلا الأرض المحبسة التي بنى أو غرس فيها ذو شبهة ف لا يقال للناظر عليها أعطه قيمته قائما فإن أبى إلخ ويتعين النقض أي هدم البناء وقلع الغرس على الباني أو الغارس ق فيها من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر ومن بنى في أرض فثبت أنها حبس فإن بناءه يهدم ابن عبدوس كيف يهدم بناء بوجه شبهة فقال من يعطيه قيمته قلت ألا يكونان شريكين في الأرض والبناء فأنكر ذلك فقال بعض من حضر يكون ذلك بيعا للحبس وسحنون يسمع فلم ينكر ذلك فقلت يعطي المحبس