لأنه كمستحق لمنفعتها ووجد منفعتها باقية فهو كمن استحق أرضا بعد أن حرثها مكتريها في أنه يدفع إليه حق حرثها ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع له المكتري كراء سنة فإن امتنع سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض ا ه ونحوه في كتاب الاستحقاق وفي كلام عياض وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض قوله وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء ذلك العام الأرض محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة والمكتري بقيمة حرثه وعمله وقال هذا على أصله في الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج طفي قرر الشارح المسألة كلها في استحقاق الأرض ونقل كلام المستخرجة وقرر الفوات بقوله من اكترى أرضا من آخر وحرثها فإنها تفوت فيما بينهما ويقر فيها وليس للمستحق أخذها حتى يدفع كراء حرثها ا ه وهذا الذي قاله في معنى الفوات غير صحيح إذ حيث كان له أخذها فلا فوات وقد عرض ح به حيث قال ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنها إذا استحقت لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث ا ه وكذا ابن غازي حيث قال السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله والذي بعده وإنما فرضه فيها في استحقاق ما أكريت به ا ه فتعين أن قوله وفاتت بحرثها في استحقاق الأجرة وقوله وللمستحق أخذها إلخ يصح أن يكون من قيمته وأن يكون مسألة مستقلة في استحقاق الأرض أشار به لما في المستخرجة ويصح أن يكون أشار به لهما معا إذ حكمهما واحد فيما ذكر كما قاله ابن يونس وأبو الحسن والله الموفق و إن أكرى الأرض من هي بيده لتزرع أو تغرس أو تبنى في سنين وزرعت أو غرست أو بنيت في بعضها ثم استحقت قبل تمامها وقام مستحقها فلا شيء له من أجرة ما مضى من السنين ويخير في باقيها ف يفسخ مستحق الأرض كراءها في باقي السنين إن شاء فسخه فيها أو يمضي بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة مستحقها كراء باقيها