إن شاء إمضاءه ويستحق ما يخصه من الكراء إن كان عرف المستحق النسبة لما يخص باقيها لجملة الكراء كثلث أو ربع لأن إمضاءه إنشاء لعقد الكراء في الباقي فيشترط في صحته علمه ما يخصه ومفهوم الشرط أنه إن لم يعرفها فليس له الإمضاء لأنه كراء بمجهول فيتعين فسخه في الباقي ق ابن القاسم من اكترى أرضا سنين لبناء أو زرع أو غرس فبنى فيها أو زرع أو غرس وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فإن كان الذي أكراها مبتاعا فله غلتها بضمانها إلى يوم استحقاقها وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ ابن يونس ولا يجيز الكراء فيما بقي على مذهب من لم يجز جمع سلعتين لرجلين في بيعهما حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بكراء معلوم فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ ولا خيار للمكتري في فسخ الكراء في باقي المدة إن أمضاه المستحق وصلة خيار ل يتخلص المكتري من العهدة أي ضمان كراء الباقي إذا ظهر مستحق آخر وانتقد أي المستحق كراء باقي المدة من المكتري إن أمضى كراءه أي يقضي له بأخذه حالا إن كان انتقد أي قبض المكري الأول كراء جميع المدة من المكتري حالا وأمن بضم فكسر هو أي كان المستحق مأمونا بأن كان عدلا مليا حسن المعاملة ق فيها ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى استحقت الدار في نصفه السنة فكراء ما مضى للمكري الأول وللمستحق فسخ ما بقي أو الرضا به فله كراء بقية السنة فإن أجاز الكراء فيما بقي فليس للمكتري فسخه فرارا من عهدته إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن فإن عطبت الدار أدى بحساب ما سكن ولو انتقد الأول كراء السنة لها لدفع إلى المستحق حصة كراء باقي المدة إن كان مأمونا ولم يخف من دين يحيط به ونحوه ولا يرد باقي الكراء على المكتري