وللمستحق بكسر الحاء المهملة للكراء المعين أو للأرض أخذها أي الأرض المستحق كراؤها المعين أو نفسها بعد حرثها من مكتريها ودفع كراء الحرث لمكتريها الذي حرثها فإن أبى أي امتنع المستحق من دفع أجرة حرثها قيل بكسر فسكون له أي المكتري أعط المستحق كراء سنة وازرعها فإن أعطاه ذلك فواضح وإلا أي وإن لم يعطه ذلك قيل له أسلمها أي الأرض للمستحق بلا شيء لك في حرثك ق يحيى سألت ابن القاسم عمن استحق أرضا وقد قلبها الذي كانت بيده وأنعم حرثها ليزرعها فقال المستحق بالخيار إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها فإن أبى قيل للذي استحقت في يديه إن شئت فاغرم كراءها وإن شئت فأسلمها بما فيها من العمل ولا شيء لك وقال سحنون لا شيء له وإن زبلها لأنه استهلك فيها ابن رشد قول ابن القاسم أصح إذ ليس بمتعد وإنما عمل بوجه شبهة فلا يظلم عمله وقول ابن القاسم وإن شئت فأسلمها ولا شيء لك على غير أصل قوله بل ينبغي إذا أبى أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام رب الأرض بقيمة كرائها غير محروثة ورب الحرث بقيمته وفيها قال مالك رضي الله تعالى عنه من أحيا أرضا وهو يظنها مواتا ثم استحقت قيل لمستحقها ادفع قيمة عمارته فإن أبى فشريكان فيها هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته ابن يونس الصواب أن يقوم لكل واحد شيئه على حدته ولا تقوم الأرض بما زادت العمارة إذ قد لا تزيد الحط يصح أنه أراد مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكتري به أو هما معا لأن حكمهما واحد أبو الحسن ابن يونس بعض فقهائنا القرويين إن أراد مستحق العبد أن يجيز بيع عبده بمنفعة الأرض ويأخذ الأرض إن لم تحرث لكان له ذلك وإن حرثت كان له أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض