الحارث قيمة حرثه ويصير كأنه استحق الأرض وقد قالوا فيمن استحق أرضا بعد حرثها أنه يدفع قيمة الحرث ويأخذها فإن أبى قيل للحارث أعطه كراء سنة فإن أبى أسلمها بحرثها لمستحقها غ السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله والذي بعده وإنما فرضه في المدونة في استحقاق ما أكريت به فقال ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب ثم استحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعدما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض عياض هو بين أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت بين المكري والمكتري فأنت ترى المصنف قد استعمل عبارة عياض بعينها الحط أشار بهذا إلى قولها في الاستحقاق ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعدما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض وفي كراء الأرضين ومن اكترى أرضا بعبد أو ثوب فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء الأرض وقال فيه أيضا ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل ا ه عياض هو بين أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكري كراء المثل كما لو زرعت ولم يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري فهذا مراد المصنف ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت الأرض أو لم تحرث والله أعلم