وارث الغاصب لا غلة له باتفاق وقال ابن عبد السلام على المذهب وأما قولها في كتاب الاستحقاق ومن ابتاع دارا أو عبدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذا إن ورثهم عن أبيه ولم يدر بم كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث فمحمول على وارث المجهول الذي لم يعلم أهو غاصب أم لا ولذا ضبط قوله ولم يدر بالبناء للنائب أو استحقاق أرض مزروعة من شخص جهل بضم فكسر أي لم يعلم حاله في كونه غاصبا أو متعديا أو ذا شبهة بإرث أو شراء غير عالم بغصب بائعه قبل فوات وقت ما تراد له فعليه كراء سنة لمستحقها وليس له قلع زرعه ق فيها وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في يده بشراء أو إرث وكذا إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمبتاع وإذا كان مكري الأرض لم يعلم أغاصب هو أم مبتاع فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل في إبان الحرث فمكتريها كالمشتري يعني في الغلة حتى يعلم أنه غاصب و إن اكترى شخص أرضا بما يعرف بعينه كعبد أو ثوب معين ثم استحق الكراء فإن استحق قبل حرثها والعمل فيها انفسخ الكراء وأخذ المستحق عين شيئه الذي اكتريت به الأرض والمكري أرضه وإن استحق بعد حرثها فاتت الأرض أي لا يفسخ كراؤها ب سبب حرثها قبل استحقاقه وفواتها فيما أي الحكم الذي بين مكر بضم الميم ومكتر فلا يفسخ الكراء وأخذ المكري كراء مثل الأرض من المكتري ق فيها من اكترى أرضا بشيء بعينه فاستحق قبل أن تزرع وتحرث انفسخ الكراء وإن كان بعدما أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض ابن يونس فإن قال مستحق ذلك الشيء أجزت بيعه وأخذ الأرض محروثة فذلك له بعد أن يؤدي إلى