وقال الإمام مالك رضي الله عنه إن الزرع إذا سبل لا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من نحر الفتي من الإبل مما فوقه الحمولة وذوات الدر من الغنم قال غيره وكما نهي عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من ضرر العامة اللخمي إن زرع الغاصب فللمستحق أخذ الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده وأخذ الزرع إذا لم يبرز أو برز ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة فهو للغاصب واختلف إذا أحب المغصوب منه أن يدفع قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك وأن يكون له ذلك أصوب لأن النهي عن بيع الزرع قبل بدو الصلاح على البقاء فيما يزيد للبقاء نماء ولا يدري هل يسلم وهذا يدفع قيمته مطروحا وشبه في حكم استحقاق الأرض المزروعة قبل فوات الإبان فقال ك استحقاق الأرض المزروعة من شخص ذي أي صاحب شبهة من وارث أو مشتر لم يعلم بالغصب قبل فوات إبان ما تراد له ما يلزمه كراء سنة لمستحقها وليس له قلع زرعه ولا أخذه بقيمته مقلوعا ق فيها لابن القاسم اكترى أرضا سنين للبنين أو الزرع أو الغرس فبنى فيها أو زرع أو غرس وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمر فإن كان الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك المدة للمستحق وليس له قلع الزرع لأن المكتري زرع فيها بوجه شبهة طفي لك أن تبقي الوارث هنا على إطلاقه ولو كان وارثا غاصبا لأن الكلام في لزوم كراء السنة ولا يؤمر بقلع زرعه ولا فرق في هذا بين وارث الغاصب ووارث غيره وإنما يفترقان في الغلة فوارث الغاصب لا غلة له وإن كان صاحب شبهة بالنسبة لعدم قلع زرعه ووارث صاحب الشبهة أو المجهول ذو شبهة مطلقا وقد قال في التوضيح