سقي يمكنه الانتفاع بها فليس له ذلك وليس له بعد إبان الزرع إلا كراؤها وإن كانت أرض سقي ينتفع بما ذكرت وإنما له ذلك إذا لم يفت إبان الزرع الذي فيها ولا حجة له أنه يريد قلبها والكراء له عوض عن ذلك ا ه وله أي مستحق الأرض أخذه أي الزرع الذي ينتقع به ووقت ما تراد له لم يفت فله أخذه بقيمته مقلوعا مطروحا منها أجرة قلعه وتسوية الأرض إن كان الزارع لو كلف به يستأجر عليه على المختار للخمي من الخلاف ومفهوم بقيمته أنه ليس له أخذه مجانا وهو كذلك على المشهور وصرح بمفهوم قوله إن لم يفت وقت ما تراد له فقال وإلا أي وإلا لم يفت إلخ بأن فات وقت ما تراد له فكراء السنة كلها يلزم الزارع لمستحق الأرض ويبقى زرعه فيها إلى انتهائه عند الإمام مالك رضي الله عنه وليس للمستحق قلعه إذ لو قلع فلا ينتفع بالأرض في تلك السنة ق ابن يونس ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه يريد وعلى زارعه قلعه وإن فات الإبان فله كراء أرضه أشهب وكذلك غاصب الأرض ابن القاسم وأشهب وإن كان صغيرا إذا قلع لا ينتفع به قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء ابن المواز لو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه وأخذ الكراء فلا يجوز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه بيع زرع لم يبد صلاحه بكراء الأرض ابن القاسم وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع ينتقع به فلرب الأرض أخذ الكراء أو أمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز وإن رضي الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض وإذا لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره بقلعه عبد الوهاب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وهذا عرق ظالم ولأن منافعها غير مملوكة للزارع ولا شبهة له فيها فليس له إشغالها على ربها فإن قام عليه وقد فات الإبان للزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع الزرع فقيل له قلعه وقيل ليس له قلعه وإنما له كراء أرضه والقول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق