تقي الدين اختلف السلف في اختصاص القافة ببني مدلج وعدمه لأن المراعى فيها إنما هو إدراك الشبه وهو غير خاص بهم ويقال إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم وكان يقال في علوم العرب ثلاثة السيافة والعيافة والقيافة فالسيافة شم تراب الأرض والعيافة زجر الطير والطيرة والتفاؤل ونحوهما والقيافة اعتبار الشبه في إلحاق النسب ا ه الثالث طفي قول تت الثانية إذا ولدت امرأته جارية وأمته جارية أي أمة رجل آخر غيره كما يؤخذ من ابن شاس وإلا فلا قافة ونص ابن شاس ولو ولدت زوجة رجل غلاما وأمته غلاما وماتا فقال الرجل أحدهما ابني ولم أعرفه دعي لهما القافة فمن ألحقوه به لحق به ويلحق الآخر بالآخر ا ه فهذا يدل على أن مراده بقوله وأمته أي الرجل لا بقيده المتقدم ويدل أيضا على هذا قول ابن عرفة في الفرض المذكور الشيخ عن كتاب ابن سحنون لو ولدت زوجة رجل غلاما وأمة آخر غلاما وماتتا فقال أحدهما ولدي ولا أعرفه إلخ ولا يصح على غير هذا الفرض إذ لو كانت أمة الرجل نفسه ولدت منه فلا قافة لاتحاد الأب ولو كانت متزوجة فلا يشملها قوله أمة آخر فتعين حمل كلامه على ما قلناه خلاف ما يظهر من قول البساطي لم يرد به إلا ولد أم الولد لا الرقيق وقوله كما أنه لم يرد بزوجة رجل ما هو أعم إلخ فيه نظر إذا الأمة المتزوجة كالحرة البناني فيه نظر ابن عرفة ابن ميسر من وضعت زوجته وأم ولده في ليلة ابنا وبنتا وجهلت من ولدت الابن وكلتاهما تدعيه فنسبهما معا ثابت يرثانه ويرثهما ثم قال واعلم أن القافة تلحق الأبناء بالأمهات فقد قال سحنون أنهم يلحقون كل واحدة بولدها ا ه وتحصل من كلام ز أن المسائل أربع يفرق بين الإماء والحرائر في واحدة وهي إن اتحد الولد وتعدد الأب وثلاث يسوى فيهن الإماء والحرائر وهو تعدد الولد مع تعدد الأب والأم أو مع تعدد الأم فقط والله أعلم أقول مستعينا بالله تعالى إذا حمل على زوجة رجل وأمة آخر كان عين فرع المصنف وقوله إذ لو كانت أمة الرجل نفسه ولدت منه فلا قافة لاتحاد الأب ممنوع إذ ولد الزوجة