الرقيقة رق لسيدها وولد الأمة المملوكة حر فتدعى القافة لتميز الحر من الرقيق وإن اتحد أبوهما ولأنه لا يلزم من لحوق نسبهما بأبيهما واتحاده عدم الاحتياج للقافة إذ يحتاج لها لتعين لكل أم ولدها كما قاله سحنون والله أعلم وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى فيمن أي امرأة أو المرأة التي ولدت بنتا وخشيت من زوجها فراقها لكراهته البنت فطرحتها على باب المسجد مثلا عسى أن يلتقطها من يربيها فلما حضر زوجها ألزمها بالإتيان بها فذهبت لها ف وجدت مع ابنتها التي طرحتها بنتا أخرى ولم تعرف بنتها من هي منهما ف لا تلحق به أي الزوج واحدة منهما قاله ابن القاسم ومحمد وقال سحنون تدعى القافة لتلحق به إحداهما ق الشيخ عن كتاب ابن ميسر من حلف لزوجته الحامل إن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت جارية في سفره فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت فتقدم زوجها فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها ليلا وحقق عليها فأخبرته فردها لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل على الأم أيهما هي منهما فقال ابن القاسم لا تلحق واحدة منهما وقاله محمد وقال سحنون تدعى القافة لهما وبه أقول الحط كذا فعل ابن الحاجب ذكرها عقب التي قبلها ونسبها لابن القاسم لكن زاد وقال سحنون القافة فقال في التوضيح كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى تعارضهما فكأنه أشار إلى تخريج الخلاف من الثانية في الأولى قاله ابن عبد السلام وهو تخريج ظاهر إذ الظاهر أنه لا فرق بينهما ا ه وما قاله ظاهر لا شك فيه تت قول الشارح إنما أتى بهذه عقب التي قبلها لأن ظاهرهما التعارض أي لأنهم أعملوا القافة في الأولى دون الثانية ولا فرق بينهما غير ظاهر لأن عدم إعمالها في هذه لاحتمال كون البنت الأخرى بنت حرة والقافة لا تكون بين الحرائر ا ه طفي ظاهره